القسم الأول
جرجيس كوليزادة *
استنادا الى الدستور العراقي الدائم، فإن القراءة المتمعنة لنصوص مواده أفرزت بعض الملاحظات المهمة، وقد خرجنا بها كحزمة اقتراحات، يسرنا ان نطرحها بتواضع من خلال هذا المنبر الحر، وذلك مع ذكر النصوص المقترحة لاعادة صياغة المادة الدستورية المقصودة، والنقطة الرئيسية التي ركزنا عليها في رسم وتحديد قاعدة جديدة للدستورالمعدل وللنظام السياسي المقترح للعراق هي تطبيق الديمقراطية الاشتراكية بالتوازي مع النظام الجمهوري الاتحادي البرلماني التعددي المثبت بالمادة الاولى من الستور، ونجد ذلك افضل طريقة للحل والانقاذ وللتعامل مع القضايا والمشاكل والازمات العراقية، وذلك من اجل وبناء دولة جديدة مبينة على اسس الحكم الرشيد واركان المدنية الحديثة، ونقطة اخرى ركزنا عليها وهي اخراج المناصب والمواقع الحكومية والحزبية من بين افراد العائلة الواحدة وذلك لمنعها تماما من الواجهة السياسية بنصوص دستورية محكمة، واجمالا نأمل أن تؤخذ حزمة الاقتراحات هذه بنظر الإعتبار من قبل الجهات المعنية في مجلس النواب للاستفادة منها، وفيما يلي المواد التي نعتقد انها بحاجة الى تعديل واعادة صياغة مع عرض نصوص مقترحة اسفلها، والمواد الدستورية هي:
المادة (1):
جمهورية العراق دولةٌ اتحادية واحدة مستقلةٌ ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
النص المقترح:
جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة، نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي اشتراكي، وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق.
المادة (3):
العراق بلدٌ متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضوٌ مؤسسٌ وفعالٌ في جامعة الدول العربية وملتزمٌ بميثاقها وجزءٌ من العالم الاسلامي.
النص المقترح:
العراق بلدٌ متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو عضوٌ مؤسسٌ وفعالٌ في جامعة الدول العربية وملتزمٌ بميثاقها وجزءٌ من العالم الاسلامي، وهو عضو في الأمم المتحدة وملتزم بمواثيقها واللوائح الدولية لحقوق الانسان.
المادة (10):
العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
النص المقترح:
العتبات المقدسة والمقامات الدينية في العراق كيانات دينية وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها، بما لا يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور.
المادة (13):
اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء.
ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه.
النص المقترح:
أ ولاً- يُعدُ هذا الدستور القانون الأسمى و الأعلى في جمهورية العراق، ويكون ملزماً في أنحائها كافة وبدون استثناء.
ثانياً- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم او أي نص قانوني آخر يتعارض معه، ويجوز تعديله كل عشر سنوات وينظم ذلك بقانون.
ثالثا- تعتبر ديباجة هذا الدستور جزءا لا يتجزأ منه.
المادة (16):
تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
النص المقترح:
تكافؤ الفرص حق مكفول دون تمييز لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
المادة (20):
للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
النص المقترح:
للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة على أساس مبدأ المساواة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
المادة (22):
اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
النص المقترح:
اولاً- العمل حق لكل العراقيين دون تمييز بما يضمن لهم حياة كريمة.
المادة (25):
تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
النص المقترح:
تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي على وفق اسس اقتصادية اشتراكية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، و تنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته، وتكفل الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
المادة (39):
اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.
النص المقترح:
اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها مكفولةٌ، وتحدد فترة ممارسة العمل بالمناصب والمواقع الحزبية باربع سنوات ولا تمدد، ولا يجوز جمع المسؤوليات بين افراد العائلة الواحدة، وينظم ذلك بقانون.
المادة (42):
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
النص المقترح:
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة، وحق حربة التمتع بالرفاهية والسعادة وفق الاطار الانساني.
المادة (44):
أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .
ثانياً :ـ لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
النص المقترح:
أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه وتتكفل الدولة بالمتابعة والرعاية.
ثانياً :ـ لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن وتتكفل الدولة بحق الكرامة.
ثالثا :- لجميع العراقيين الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق.
- كاتب وباحث سياسي