(الحلقة السادسة – الطعن في القوانين)
كما ذكرنا في مقالات سابقة فأن للمحكمة الاتحادية العليا اختصاصات محددة بموجب الدستور العراقي لسنة 2005، وجاءت بالنص الواضح في المادة (93) منه، لعل أهمها النظر في دستورية القوانين وتفسير النصوص الدستورية، إضافة إلى مهام أخرى كالمصادقة على نتائج الانتخابات العامة والنظر في الاتهامات الموجهة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
فالنسبة إلى مهمة النظر في دستورية القوانين النافذة، فأن النفاذ في المفهوم الفقهي والقانوني ليس بمجرد التصويت على القانون داخل مجلس النواب، أو حتى بعد المصادقة عليه من رئاسة الجمهورية، بل من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية) ما لم ينصّ القانون بخلاف ذلك كما هو الحال عند صدور قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 فقد نص في المادة (16) منه على: (ينفذ هذا القانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب).
كما ان نفاذ القانون معناه أن أحكامه لا زالت قابلة للتنفيذ عند الطعن بها، أما اذا صدرت بمناسبة معينة ونفذت في حينه على واقعة أو قائع محددة، ولا يمكن تنفيذها مجددا فلا تعتبر من القوانين التي تختص بالنظر في عدم دستوريتها المحكمة الاتحادية العليا، وهذا الشرط قد أوردته المادة (93/ أولاً) من الدستور عند التطرق إلى اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا ومن بينها (الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة)، وقد ذهب القضاء الدستوري في قرارات عديدة له هذا المنحى، نذكر من بينها القرار رقم (88/ اتحادية/ 2016)، حيث تم الطعن بالمادة (14) من قانون واردات البلديات لسنة (2016)، حيث وصفها المدعي بأنها مخالفة لمبادئ الدستور، وقد أقيمت الدعوى في (26/ 10/ 2016) أي بعد أربعة أيام من تاريخ التصويت عليه داخل مجلس النواب، وفي ذلك التاريخ لم يكن القانون نافذاً، وبالتالي ردت المحكمة الاتحادية العليا تلك الدعوى.
كما تلقت المحكمة الاتحادية العليا دعوى أخرى أقيمت حول نص تشريعي انتهى نفاذه وصدر بمناسبة محددة وحول موضوع محدد ونفذ في حينه وأنتج آثاره القانونية ولم يعد قابلاً للتنفيذ مجدداً لان موضوعه قد حسم، وبذا ردت المحكمة الاتحادية الدعوى المرقمة (27/ اتحادية/ 2017) موضوع الطعن.
*كاتب في الشؤون القانونية
إياس حسام الساموك