د. سعد حمزة ناصح
يُعَدّ القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 الإطار القانوني الأساس الذي ينظم العلاقات الاجتماعية بين الأفراد، حيث يحدد الحقوق والالتزامات المدنية ويضمن التوازن بين الحرية الفردية والمسؤولية القانونية. ومن خلال مواده المختلفة، يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وحماية حقوق الأفراد في مختلف مجالات الحياة.
أولًا: أثر العقود والالتزامات على العلاقات الاجتماعية
تنظم العقود العلاقات بين الأفراد في شتى المجالات، سواء كانت عقود بيع، إيجار، عمل، أو غيرها. تنص المادة (73) من القانون المدني العراقي على أن “العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون”، مما يعزز الثقة في التعاملات الاجتماعية والاقتصادية.
كما تفرض المادة (168) على المتعاقدين الالتزام بتنفيذ عقودهم بحسن نية، مؤكدة على أن “المدين يُلزم بتعويض الضرر الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما لم يثبت أن عدم التنفيذ كان لسبب أجنبي لا يد له فيه”. وهذا النص يعزز مبدأ المسؤولية، ويضمن احترام الالتزامات المتبادلة بين الأفراد.
ثانيًا: المسؤولية التقصيرية وحماية الأفراد من الأضرار
لا تقتصر المسؤولية المدنية على الالتزامات التعاقدية، بل تشمل أيضًا المسؤولية التقصيرية التي تحمي الأفراد من الأضرار الناجمة عن أفعال الغير. وفقًا للمادة (204)، “كل تعدٍّ يصيب الغير بأي ضرر يُلزم الفاعل بتعويضه”، مما يشكل أساسًا لحماية الحقوق الفردية وضمان العدالة في المجتمع.
كذلك، تمنع المادة (206) الأفراد من التسبب بأضرار للغير، حتى دون نية الإضرار، مؤكدة أن “الفعل الضار يُلزم مرتكبه بالتعويض ولو لم يكن هناك قصد الإضرار”، مما يرسخ مبدأ الحيطة والحذر في التصرفات اليومية، ويمنع الإهمال الذي قد يؤدي إلى الإضرار بالآخرين.
ثالثًا: حماية الحقوق العينية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي
يمنح القانون المدني العراقي الحماية للحقوق العينية، مثل الملكية والحيازة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي. تنص المادة (1045) على أن “الحيازة دليل على الملكية ما لم يثبت العكس”، مما يمنح الأفراد الشعور بالأمان فيما يخص ممتلكاتهم. كما تنص المادة (1145) على أن “من حاز شيئًا مدة 15 سنة دون معارضة، اكتسب ملكيته”، مما يعزز الاستقرار القانوني ويمنع النزاعات المستمرة حول الملكيات.