الميراث وموانعه على وفق القانون العراقي

المحامية نور عبد الله جاسم الطائي

ميراث الزوج
والزوج من الورثة الذين لا يرثون إلا بافرض فقط ، وله حالتان:

الحالة الأولى : أن يرث نصف التركة إذا لم يكن لزوجته فرع وارث أي : لا يكون لها أبن ولا بنت وإن نزل ولا بنت ولا بنت أبن وإن نزل أبوها سواء كان الأبناء من زوجها المتوفى أو من غيره ، فإن كان لها فرع غير وارث فوجوده سواء كبنت البنت ، وبنت أبن البنت.
الحالة الثانية : أن يأخذ ربع جميع التركة إذا كان لزوجته فرع وارث بإن يكون لها أبن أو أبن أبن وإن نزل أبوه ، أو بنت أو بنت أبن وإن نزل أبوها.
ميراث الأب
ويرث الأب أحيانا بالفرض وحده ، ويرث أحيانا بالعصبة وحدها ، ويرث أحيانا بالفرض والعصبة جميعا ، فهذه ثلاث حالات أجمع عليها الأئمة الأربعة وأصحابهم.
الحالة الأولى:
أن يرث بالفرض المطلق وهو السدس : أي الخالص عن التعصب أي بالفرض وحده ، وذلك فيما إذا كان لابنه المتوفى ابن أو ابن ابن وإن نزل ، ولا فرق بين أن يكون مع الابن أو ابن ابن وارث آخر ، أو أن لا يكون ، وإذا كان مع الابن أو ابن الابن وارث آخر فلا فرق بين أن يكون هذا الوارث من بنات الميت أو بنات أبنتاه وأن لا يكون.
الحالة الثانية:
أن يرث بالتعصب المحض ، وهذه الحالة مع غير الولد ، فيأخذ المال أن انفرد ، وإن كان معه وارث صاحب فرض كزوج أو أم أو جده فلذي الفرض فرضه ، وبقية المال له ، وإن لم يكن معه وارث أصلا أخذ جميع التركة.
الحالة الثالثة:
أن يرث بالفرض والتعصب معا ، وهذه الحالة تكون مع إناث الولد ، أو إناث ولد الابن فله السدس لقوله تعالى : { فلكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد).
ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ، ثم يأخذ ما بقي بالتعصب.
ميراث الجد:
الجد الصحيح ، إما أن يكون معه إخوة وأخوات ، أشقاء أو لأب ، وإما أن لا يكون معه أحد من هؤلاء.
فإن لم يكن مع الجد الإخوة والأخوات ، فإن الجد يكون له ثلاث حالات كالأب تماما، وهي الحالات التي ذكرناها في ميراث الأب وهي:
الحالة الأولى
أن يأخذ السدس بالفرض المطلق إذا كان للميت فرع وارث مذكر ، لأن الفرع المذكر يكون هو العصبة ، لأنه أولى رجل ذكر وأقرب رجل إلى الميت ، فلا يأخذ الجد إلا الفرض وهو السدس
الحالة الثانية
أن يرث بالعصوبة وحدها إن لم يكن للميت بين الورثة فرع وارث أصلا لا مذكر ولا مؤنث ، وفي هذه الحالة يكون الجد أولى رجل ذكر فيأخذ الباقي لكونه عصبة.
الحالة الثالثة:
أن يأخذ السدس فرضا ويأخذ الباقي تعصبا ، وذلك إذا كان هناك فرع وارث مؤنث ، فيأخذ السدس بوصفه صاحب فرض مع الفرع المؤنث ، ويأخذ الباقي بوصفه أولى رجل ذكر.
والأصل الذي ثبت به ميراثه في هذه الأحوال الكتاب ، والسنة والإجماع.
فمن الكتاب قوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ، وورثه أبواه فلأمه الثلث} ……فقد أضاف الميراث في الفرض للأم وهو الثلث وترك الأب بدون فرض ، فدل أن الأب له الباقي تعصبا
الحالة الرابعة:
لا يرث الجد مع وجود الأب تمشيا مع القاعدة العامة . ( من أدلى إلى الميت بواسطة لايرث مع وجود تلك الواسطة(
أما حالات الجد التي يختلف فيها الجد عن الأب فهي خمسة.
الحالة الأولى:
الأب لا يحجب عن الميراث أبدا إلا إذا وجد مانع من موانع الميراث ، أما الجد ، فإنه يحجب عن الميراث بالأب حجب حرمان فلا يرث مع وجود الأب ،ويحجب الجد البعيد بالجد القريب تمشيا مع القاعدة ( من أدلى إلى الميت بواسطة لا يرث مع وجود تلك الواسطة).
الحالة الثانية:
أن الأب يحجب نفسه عن الميراث ، ولا يحجبها الجد بل ترث معه إجماعا ، والجدة الأبوية لا ترث مع وجود الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها تدلى إلى الميت وتنتسب إليه بواسطة الأب ، وأما الجد فترث معه أم الأب ، لأنها زوجته ، وكذا أم أم الأب لأنها أم زوجته ، فهما لا تدليان إلى الميت بواسطة ، بخلاف أم أبي الأب فلا ترث مع الجد لإدلائها به إلى الميت والقاعدة التي تبين لنا ميراث الجد مع الجدة هي ( كل جدة تنتسب إلى الميت بواسطة لا ترث معه.
الحالة الثالثة:
أجمع الفقهاء أن الأب مع الفرع المؤنث يرث السدس فرضا وما بقي بعد أصحاب الفروض تعصبا . واختلفوا في الجد ، فمنهم من قال : هو كالأب في الجمع بين الإرث بالفرض والإرث بالعصوبة . ومنهم من قال : بل يرث الجد حينئذ بالعصوبة وحدها.
الحالة الرابعة:
أجمع فقهاء المسلمين أن الأب يحجب الأخوة والأخوات من أية جهة كانوا ، وأما الجد فإنه يحجب الأخوة والأخوات لأم بالإجماع ، أما الأخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب فإن الفقهاء قد اختلفوا في ميراثه معهم ، فقال أبو حنيفة وقوم : نعم يحجبهم ، وقال الأئمة الثلاثة لا يحجبهم.
الحالة الخامسة:
أجمع الأئمة الأربعة على أن الأب يحجب الأم من ثلث التركة إلى ثلث الباقي في المسألتين الغراويتين ، وأن الجد لا يحجبها إلى ذلك ، ولا يبالي الجد بان نصيبها أكثر أو قريب من نصيبه ، لعدم تساويهما في القرابة إلى الميت ، لأن الأم إلى الميت من الجد . والمسألتان الغراويتان هما ( أب ، أم ، زوج ) و ( أب ، أم ، زوجة ) فإن الأم في هاتين المسألتين تأخذ ثلث الباقي بعد نصيب أحد الزوجين لا ثلث كل التركة ، لكي لا تستحق الأم أكثر مما يستحقه الأب أو قريبا منه.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة