من أجل قانون تجريم التحريض الطائفي

حسنا فعل مجلس الوزراء بالتصويت يوم 18/7/2017 على مشروع قانون جديد يتضمن معاقبة تجريم التحريض الطائفي والعنصري وخطاب الكراهية بهدف حفظ ووحدة سلامة الشعب والتعايش بين الجميع. وتشريع مثل هذا القانون واعداد مسودته من قبل السلطة التنفيذية ورئيسها رئيس مجلس الوزراء ذلك ان مثل هذه الظاهرة اشتدت واستفحلت وازدادت بحيث تجاوزت مداها وتحولت من مرحلة النقاش والتقويم العلمي الثقافي الى السباب والشتيمة والقذف والاهانة والطعن والتجريح للدين والمذهب والقومية والعقيدة وسوى ذلك من الرموز، بحيث يشكل القول ويؤدي الى التحريض الطائفي والحث العنصري وخاصة في الحالات التي تحصل في الفضائيات حيث يتحول القول والنقاش والحوار الى جريمة ويخرج من قاعدة الشرعية الى غير الشرعية، ومن الفعل المباح الى الفعل المجرم اذ يتحول الى دعوة للعنف الطائفي والمذهبي والعنصري، وبعبارة ادق يتحول الى جريمة وهذا ما منعه مشروع القانون الجديد الذي أعده مجلس الوزراء يوم 18/7/2017 لفرض العقوبة على من ارتكب جريمة التحريض الطائفي والعنصري وهنا يعاقب القانون الجديد على مجرد التحريض حتى ولو لم يترتب على التحريض اثر، وبالتالي فأن التحريض الجديد يعاقب عليه استثناء من عقوبة التحريض كشكل من اشكال الاشتراك بالجريمة الواردة في المادة ١/٤٨ من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ فمن ارتكب جريمة التحريض الطائفي الجديدة يعاقب مرتكبها حتى ولو لم ترتكب كأثر من آثار الجريمة، وكذلك فأن الجريمة الجديدة والعقوبة الجديدة لا علاقة لها بجرائم اخرى وردت في قانون العقوبات وقانون مكافحة الارهاب فالقانون الاول يعاقب في المادة (١٨٥) التشجيع على ارتكاب الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجية المادة (١٩٥) إثارة حرب طائفية والمادة (٢٠٠) جريمة تسويد طبقة اجتماعية وجريمة اثارة النعرات المذهبية او الطائفية او النزاع بين الطرائف والاجناس و(٢٠٢) اهانة فئة من السكان والمادة (٣٧٢) جرائم تمس الشعور الديني كالاعتداء على معتقد لاحد الطوائف او شعائر طائفة دينية او بناء معد لشعائر طائفة او اهانة رمزا موضع تقديس او تمجيد لدى طائفة دينية وغير ذلك كذلك فأن قانون مكافحة الارهاب رقم (١٣) لسنة ٢٠١٥ للتحريض على الإرهاب.
وكم كنا ونتمنى ان يكون القانون الجديد باسم مكافحة التطرف والغلو اسوة بتسميات الدول الاخرى ولان ذلك ينطبق على حقيقة هذا القانون.
طارق حرب

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة