عادل بدر الرياحي
خبير ومهندس عراقي
ان هناك ضرورة وطنية ملحة تتطلب خلق ثقافة قانونية لدى الجميع وذلك من خلال التعريف بالقوانين العراقية الصادرة ومنها قانون مجلس الخدمة العامة الاتحادي المرقم 4 لسنة 2009 حيث جاء بالاسباب الموجبة لصدور القانون المذكور مايلي:
(من اجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والاسس السليمة وتأمين العدالة والحيادية وضمان معايير الكفاءة في التعيين واعادة التعيين والترقية وتطبيقا لنص المادة (107)من الدستور تم تشريع القانون المذكور علما بان نص المادة (107) من دستور العراق لسنة 2005 تنص على (يؤسس مجلس يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادي يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية بما فيها التعيين والترقية وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون)علما بان القانون المذكور تم اقراره من قبل مجلس النواب وذلك طبقا لاحكام المادة (61/اولا)من الدستور واستنادا الى احكام المادة 107 والفقرة (أ)من البند خامسا من المادة 138 من الدستور تم اقرار القانون من قبل مجلس الرئاسة وذلك بالجلسة المنعقدة بتاريخ 19/3/2009وتم نشرة بجريدة الوقائع العراقية وذلك بعددها المرقم 4116 والصادر بتاريخ 6/4/2009 وان يكون نافذا بعد مضي 60 يوما على نشرة بالجريدة الرسمية المذكورة اعلاة. ويتألف القانون المذكور من ستة فصول هي
1-الفصل الاول/ويتضمن التعاريف الخاصة بالقانون
2-الفصل الثاني ويحتوي على التأسيس والاهداف والوسائل
3-الفصل الثالث ويشمل هيكلية والية عمل المجلس
4-الفصل الرابع ويتضمن مهام المجلس
5-الفصل الخامس ويضم الهيكل التنظيمي للمجلس
6-الفصل السادس ويتضمن الاحكام الختامية
ان المرحلة الراهنة تتطلب ضرورة ادخال القانون المذكور حيز التطبيق وذلك من خلال استكمال تشكيلاته ودعمة وتمكينة من القيام بالمهام المطلوبة منه حيث يترتب على ادائة مستقبلا نتائج ايجابية على صعيد الواقع وفي مقدمتها ضمان تعيين الخريجين وبصورة عادلة واجراء عمليات الترقية ورفع الغبن والقضاء على الفقر وتوفير راسمال البشري لجميع مؤسسات الدولة لادامة عملها ورفدها بالدماء الجديدة والطاقات الشابة.ولايسعنا من خلال هذا العرض للقانون اعلاه ان نشيد بالجهد المبارك للقاضي السيد نبيل عبد الرحمن حياوي الذي قام بأعداده والعمل على اصداره ضمن مجموعة القوانين العراقية وكذلك الشكر موصول الى المكتبة القانونية في العراق.وكاستعراض سريع للمفاهيم الاساسية الواردة في فصول القانون الستة ندرج في ادناه للمفاهيم المذكورة
-هناك رئيس للمجلس وهيئة رئاسة ومعهد خاص بالوظيفة العامة
-يهدف المجلس الى رفع مستوى الوظيفة العامة وتنميتها وتطويرها واتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لاشغالها وكذلك الاسهام بتطوير الجهاز الاداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة موظفي الخدمة العامة وتوفير الرعايه الاجتماعية الملائمة لهم وبالتنسيق مع الجهات المختصة
-الزام جميع الوزارات بانشاء مدارس للتطوير الوظيفي في تلك الوزارات في اثناء الخدمة وبالتنسيق مع المجلس وكذلك تأسيس معهد للوظيفة العامة
-يتألف المجلس من رئيس ونائب للرئيس اضافة الى سبعة اعضاء متفرغين ممن يحملون شهادة جامعية اولية على ان يكون (2)منهم مختصين بالقانون (2)مختصين في الادارة والاقتصاد(1)مختص في احد العلوم الطبية او الهندسية او الزراعية ويكونون مع نائب رئيس المجلس بدرجة مدير عام اما رئيس المجلس فيكون بدرجة خاصة
-التعيين واعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة يكون ضمن اختصاص المجلس حصرا ووفقا لمعايير المهنية والكفاءة
-يتألف المجلس من (الدائرة الادارية والمالية/الدائرة القانونية/دائرة البحوث والدراسات الادارية/دائرة التطوير الاداري/دائرة التنسيق والمتابعة مع الوزارات والجهات الحكومية/معهد للوظيفة العامة ويرتبط بدائرة التطوير الاداري)
-للمجلس حق الاستعانة بذوى الخبرة والاختصاص في اعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بشؤون الوظيفة العامة مقابل مكافأة يحددها رئيس المجلس وفقا للقوانين والتعليمات النافذة
ونأمل ان نسهم في خلق وعي قانوني وبحد ادنى من الثقافة القانونية والله ولي التوفيق.