قضاة: إيجارات سكن «السرقفلية» باطلة.. ومقدار الضرر يحدد تخلية العقار

أكدوا أن القانون راعى مصالح المستأجر لأنه الحلقة الأضعف

بغداد ـ إيناس جبار:

أكد قضاة متخصصون أن إيجارات السكن وفق نظام (السرقفلية) لا يعتد بها وباطلة بحكم القانون، شارحين ابرز أسباب التخلية التي يمكن من خلالها للمالك استعاده عقاره من المؤجر، مشيرين الى ان من بين تلك الأسباب ما يعرف بـ «الإيجار من الباطن».

ويقول قاضي بداءة الكرخ إستبرق حمادي العزاوي في تصريحات إلى (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) أن «العقارات تنقسم من حيث ملكيتها إلى نوعين؛ الخاصة والعامة».

ويؤكد العزاوي ان « اتفاقات التخلية التي تخص عقارات السكن مقابل مبالغ او ما يعرف بـ (السرقفلية) تعد باطلة من الناحية القانونية والشرعية كونها تعتبر بدل منفعة».

وأفاد بان القانون «حدد طرق التخلية وان مالك العقار لا يحق له إخراج المستأجر إلا في حالات نص عليها المشرع ومن بينها عدم دفع بدل الإيجار رغم مرور 7 أيام على إنذاره بواسطة كاتب العدل»، مضيفا «أو عدم دفع البدل بعد مرور 8 أيام من تاريخ استحقاقه على أن يسبق رفع دعوى التخلية إنذارا يوجه إلى المستأجر».

ونبه العزاوي إلى أن «الأضرار الجسيمة سواء كان إحداثها عمدا أو نتيجة إهمال تعطي الحق للمالك في طلب التخلية، كخلع الأبواب أو قطع المياه أو الرطوبة أو هدم الأسوار أو تغيير معالم الدار».

واستدرك بالقول «على المحكمة إثبات الضرر الجسيم، وفي حال تبين انه اعتيادي فأنها ستطلب من المؤجر إصلاحه».

وفي حال تعمد المستأجر تغيير الغرض من إيجاره للعقار، يوضح العزاوي أن «ذلك يعد أيضاً من أسباب التخلية كأن يجري الاتفاق على ان الإشغال للسكن ويتم الإفادة منه كمكتب محاماة أو محل تجاري أو مخرن للبضائع».

وأشار إلى أن «قيام المستأجر بتأجير العقار إلى شخص آخر وهو ما يسمى بـ (الإيجار من الباطن) يعد سببا آخراً للتخلية»، مستدركا «إلا اذا كانت هناك موافقة تحريرية من المالك».

ونبه «كما أن ترك العقار من غير سكن حتى وان تم دفع البدل يكون سببا للتخلية حتى لا يكون ملاذا للجريمة او الريبة».

وتابع العزاوي ان «هناك تعديلا قانونيا يعطي الحق لمالك العقار بتخلية مستأجره بعد مضي 12 سنة على إبرام العقد ويجوز للطرفين تمديد هذه الفترة الزمنية».

ويرى قاضي الكرخ أن «أيا من اطراف الدعوى يجد ان القانون يقف مع خصمه، وبالنسبة لمحلات السكن والدور والشقق فأن المشرع راعى مصلحة المستأجر لأنه الطرف الضعيف في العلاقة العقدية، ويكون تحت رحمة المالك وأحياناً يضطر للقبول ببعض الشروط التي لا تتناسب مع وضعه»، مبينا أن «الحديث عن الموازنة الاجتماعية للقانون صحيح، لكن يجب ان تكون هناك نصرة للضعيف» .

من جهتها تقول الهام فخري قاضي محكمة بداءة الكرخ «إذا نظم عقد الإيجار تحريراً فلا توجد هناك عراقيل في حسم أي نزاع يحصل بصدده».

وتابعت فخري في حديث الى (المركز الإعلامي للسلطة القضائية) ان «قانون إيجار وبيع أموال وعقارات الدولة حدد طريق التصرف بما يعد ملكية عامة ويدعمه أحيانا أنظمة وتعليمات تصدرها الدوائر المعنية»، مضيفة أن «إيجار هذا النوع من العقارات يخضع لشروط معينة كأن يكون المستأجر مستمر في الخدمة الوظيفية ويتم استقطاع البدل منه والذي تحدده الدوائر أو الوزارات طبقاً لقانون خاص».

وزادت بالقول «أما إذا كان شفوياً فهناك عبء في إثباته خصوصا وان القانون اوجب إجراءات شكلية معينة المتعلقة بإنذار دفع البدل والإخلاء كي يتم التحرك بعدها وفق ما نص عليه المشرع في تخلية العقار».

وأشارت إلى أن «نصوص القانون المدني أجازت (السرقفلية) رغم أن التشريع الخاص بإيجار العقارات المخصصة للسكن لا يسمح بذلك».

أما بخصوص العرب المستأجرين قالت فخري إن «القانون يعاملهم أسوة بالعراقيين على أنهم مستأجرون اعتياديون ولا يوجد هناك تنظيم خاص بهم».

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة