وجدان حسين المعمـوري
أُختُلِفَ كثيراً في هذا ألأَمر وتسبب ذلك في صراعات ونزاعات بين الكتل ألمكونة لمجالس ألمحافظات، منذ اليوم ألأَول لصدور القانون رقم (٢١ لسنة ٢٠٠٨)،وكادت هذه الخلافات( نفعية العلة والبواعث)،أن تأتي علىٰ ماتم إنجازه جماهيرياً من قبل الناخب بنفسجي المزاج، فهناك من يدفع باتجاه أحقية مجلس ألمحافظة بالموافقة أو ألمصادقة على تعيين مدراء الدوائر ألفرعية ألعاملة في ألمحافظة، من هم دون درجة مدير عام (ذات ألمرجعية الإدارية ألوزارية أو للجهات غير ألمرتبطة بوزارة حينها)،مؤسسين دفعهم هذا، علىٰ ما أوردته لنا المادة (٧ فـ تاسعاً) من القانون ألأَصل رقم(٢١ لسنة ٢٠٠٨)، كان ذلك قبل صدور قانون التعديل ألثاني لقانون ألمحافظات غير ألمنتظمة في إقليم رقم (١٩ لسنة ٢٠١٣)،وهنا أقول، قبل صدور قانون التعديل الثاني رقم(١٩ لسنة ٢٠١٣)، لاسند لمطالبة المجلس ولا حتى ألمحافظ، بالتدخل بتعيين المدراء من هم دون درجة مدير عام مسترشداً في ذلك بنص المادة(٧ / تاسعاً/ فـ١،٢) من القانون ألأَصل حيث رسمتا آلية تعيين وإعفاء المناصب ألعليا في المحافظة، بسببٍ من أن المادة (١) من القانون ألأَصل رقم (٢١ لسنة ٢٠٠٨ ألمعدل)،قد عرفت المناصب ألعليا، ب( المناصب العليا : المدراء العامون ومدراء الدوائر ورؤساء الأجهزة الامنية في حدود مسؤولية المحافظة ممن يتقاضون رواتبهم من موازنة المحافظـة ولا تـشمل رؤساء الجامعات والمعاهد والقضاة وقادة الجيش والشركات العامة ورؤساء الأجهزة الأمنية الذين لا ينحصر عملهم في نطاق المحافظة . )،وحيث أن مدراء الدوائر ألعاملة في ألمحافظة والمختلف سابقاً في مرجعية تعيين مدرائها هم ليس بمستوى مدير عام ، فإن تعيين مدرائها هو من صلاحية ألرئيس الأعلى ( الوزير ألمختص أو رئيس الجهة غير ألمرتبطة بوزارة)،كان هذا قبل نفاذ قانوني التعديلين الثاني والثالث لقانون ألمحافظات رقم(٢٠٠٨/٢١)،أما بعد التاريخ الأخير، فأصبح أمر تعيين مدراء الدوائر ألفرعية ، من اختصاص الحكومات المحلية بموجب ألمادة٧من القانون والتي تنص:
١. الموافقة على ترشيح اصحاب المناصب العليا في المحافظة بالأغلبية المطلقة لعـــدد اعضاء المجلــــس باختيار مرشح واحـــد من بيـن ثلاثة اشخاص يرشحهم المحافظ وللوزير المختص رفض المرشح في حالة عدم انطباق المعايير المعتمدة عليه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصول
الترشيح الى مكتبه وفي حالة عدم البت في الترشيح يعد ذلك قبو ًلا له ويعرض المرشح لمنصب مدير عام او من بدرجته على مجلس الوزراء للتصويت، وبذلك، أُشرك الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بأمر تعيين المناصب العليا، كما بقي للوزارات، دور تخطيط ورسم السياسة العامة، هذا ما أوردته المادة /٤٥ المعدلة:
(نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والوظائف والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات ،البلديات والاشغال العامة ، الاعمار والاسكان ، العمل والشؤون الاجتماعية ، الزراعة ، المالية ، الشباب والرياضة مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين فيها الى المحافظات في نطاق وظائفها المبينة في الدستور والقوانين ذات العلاقة بصورة تدريجية ويبقى دور الوزارات في التخطيط للسياسة العامة وعلى كل من وزير التربية ووزير الصحة كلٌ حسب اختصاصه تفويض الصلاحيات المطلوبة للمحافظات والتي تصدر
بتعليمات من مجلس الوزراء ،وبالرجوع لنص م/٣١ من القانون رقم ٢٠٠٨/٢١ بنسخته الثالثة نجده،(اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بحق الموظفين المحليين ،ويعد المحافظ، بمنزلة الوزير المختص، نجد أن اللبس قد رفع نهائيا بعد أن كانت النسخة الثانية تخول المحافظ صلاحيات الوزير المختص، وعليه يكون حالياً، أمر الادارة التنفيذية تماماً قد أُفرغت منه يد الوزير ولم يعد له سوى رسم السياسة العامة والمساهمة بتسمية المناصب العليا، ويجانب الصواب، من يعتقد بغير هذا، فلانا تحقيقات ولا مصادقات، فاللجان التحقيقية باتت حقا حصريا للمحافظ أو مخوله، وللوزير إشعار المحافظ وطلب إجراء التحقيقات فيما لو استشعر وجود مخالفة أو توجس جرماً.