قاعدة “لا يضار الطاعن بطعنه” في القانون العراقي

د. سعد حمزة ناصح

في القوانين والإجراءات القضائية، تُعد قاعدة “لا يضار الطاعن بطعنه” من المبادئ الأساسية التي تهدف إلى حماية حقوق الأطراف المتقاضين عند ممارسة حقهم في الطعن بالأحكام القضائية. وفقًا للقانون المدني العراقي، فإن هذه القاعدة تعني أنه لا يجوز أن يؤدي الطعن إلى جعل مركز الطاعن أسوأ مما كان عليه قبل تقديم الطعن. ومع ذلك، فإن تطبيقها ليس مطلقًا، بل يخضع لعدة استثناءات وضوابط قانونية.

تنص المادة (168) من القانون المدني العراقي على أن العقد شريعة المتعاقدين، ما لم يكن مخالفًا للنظام العام أو الآداب. وبهذا المفهوم، فإن الإجراءات القضائية، بما فيها الطعون، يجب أن تتماشى مع المبادئ العامة للقانون، بما في ذلك مبدأ عدم الإضرار بالطاعن نتيجة طعنه.

 

فيما يتعلق بإجراءات الطعن، نجد أن المادة (210) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 تنص على أن الطعن ينقل النزاع إلى المحكمة المختصة التي يكون لها الحق في إعادة النظر في الحكم المطعون فيه من حيث الوقائع والقانون. لكن هذا النقل لا يعني بالضرورة أن الطاعن سيكون في مأمن من أي نتيجة غير مواتية، إذ أن المحكمة قد تجد أن الحكم الأصلي كان في صالح الطاعن أكثر من الحكم الجديد الذي ستصدره بناءً على الطعن.

أما في حالات الاستئناف، فإن المادة (216) من قانون المرافعات المدنية العراقي تجيز للمحكمة أن تنظر في الحكم المستأنف بشكل كامل، مما قد يؤدي إلى تعديله لصالح المستأنِف أو ضده. وهنا يظهر أحد الاستثناءات المهمة على القاعدة، حيث يمكن أن تسفر إعادة النظر في الحكم عن وضع أسوأ للطاعن، خاصة إذا كان الاستئناف مرفوعًا من عدة أطراف بأسباب مختلفة.

فيما يتعلق بطريق الطعن بطريق التمييز، فإن المادة (219) من القانون ذاته تؤكد أن محكمة التمييز لا تنظر إلا في الجوانب القانونية للحكم دون إعادة النظر في الوقائع، مما يقلل من احتمالية الإضرار بالطاعن، إلا إذا كان الحكم المطعون فيه قد بُني على خطأ جسيم في تطبيق القانون، مما قد يؤدي إلى نقضه وإعادة المحاكمة.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة