مَن يملك حق تعطيل الدوام الرسمي؟

وجدان حسن المعموري

لم تكن أبداً موضوعة العطلات الرسمية وإقرارها، مسألة مزاج أو خضوع لإرادة جغرافيا محددة، كما لم يكن موضوع تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة قيد مجلس محلي أو برلمان أو سلطة تنفيذية دون تقنين أو تشريع مُنَظِم لها، ولم تشهد وزارات الدولة العراقية على مر تأسيسها، دواماً جزئياً في محافظة دون أخرى، والمتتبع لحركة التشريعات المنظمة للعطلات الرسمية منذ العام ١٩٢٣،حيث صدر قانون العطلات الرسمية الملغي بقانون العطلات رقم ٧٢) لسنة ١٩٣١ الملغي أيضا، يلاحظ أن تعطيل المؤسسات الحكومية، كان محكوماً بنصوص رسمت أياماً محددة بعينها، دون الإذن بغيرها إلا بموجب القانون أيضاً، بلا حيودات ، أو استثناءات الا لرئيس الجمهورية وهو ما جاءت به المادة / ٣ــ من قانون العطلات الرسمية ١١٠ لسنة ١٩٧٢والنافذ حالياً، (لرئيس الجمهورية ان يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات وطنية او مهمة على ان لا تتجاوز بمجموعها سبعة ايام في السنة )،ولمجلس الوزراء، المادة/ ٤ــ من قانون العطلات الرسمية رقم ١٠ لسنة ١٩٦٣ الملغي، نصت،(لمجلس الوزراء أن يقرر عطلة رسمية مؤقتة لمناسبات وطنية أو مهمة لا يتجاوز مجموعها سبعة أيام في السنة)، المادة /ــ٥ من القانون رقم ٢١ لسنة ١٩٥٨ الملغي، نصت(لمجلس الوزراء ان يقرر عطلة رسمية موقتة لمناسبات وطنية او مهمة لا يتجاوز مجموعها سبعة ايام)، ويلاحظ مما تقدم ان القوانين العراقية آنفة الذكر، قد منحت استثناءً لجهتين لا ثالثة لهما حق تعطيل الدوام الرسمي في العراق إضافة للعطلات المسماة بموجب القانون النافذ،( رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء في المناسبات الوطنية أو المهمة، وما عداها من تشريعات ملغية لامجال لذكرها، جاءت متشددة ولم تُجِز لجهة معينة حقاً كهذا، كما لم تضع استثناءات ،وهو ما يتضح جلياً في سكوتها عن مثل هذا الحق لغير رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، وحري بنا القول ، إن القانون النافذ حالياً، رقم ( ١١٠ لسنة ١٩٧٢) و في آخر تعديلاته ( الأمر ١٨ لسنة ٢٠٠٥)،اعتبر يوم السبت من كل اسبوع عطلة رسمية اتحادية، ذلك إبان رئاسة أياد علاوي لمجلس الوزراء ،ممثلاً للسلطتين التنفيذية والتشريعية، أما اليوم وقانوناً، لا يحق حتى لمجلس الوزراء ذلك، ( إنه حق لرئيس الجمهورية فقط)، وفي مناسبة كهذه ، نؤكد ضرورة تفعيل قانون مجلس الخدمة الاتحادي، عسى أن يتدخل خيراً لمصلحة مؤسسات الوظيفة العامة، فقد جاء في أسبابه الموجبة انه قد شرع من أجل تنظيم شؤون الوظيفة العامة وتحريرها من التسييس والتحزب وبناء دولة المؤسسات وتشكيل مؤسسة مهمتها تطوير العمل في دوائر الدولة وبلورة القواعد والأسس السليمة وتأمين العدالة ، وقد جاء في المادة الثانية من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم ٢١ لسنة ٢٠٠٨ المعدل، لمجلس المحافظة إصدار الانظمة والتشريعات اللازمة ،بما لا يتعارض مع الصلاحيات الحصرية الواردة في الدستور للحكومة الاتحادية ،ويقع ضمن الصلاحيات الحصرية الاتحادية إصدار القوانين والتشريعات المتوائمة مع الدستور ، ويكون من الممكن للحكومات المحلية هي الاخرى إصدار وتنفيذ القوانين الصادرة عنها، بعد ان تأخذ شكليتها في المصادقة ،وقانون العطل والمناسبات واحداً منها، و في بيئة محددة لتعطيل الدوام الرسمي ، وحيث أن قانوناً كهذا لم يصدر بعد، فأن حكومات المحافظات تخالف نصاً قانونياً ورد في قانون المحافظات بمنحها لنفسها ما لا تملك من حق في تعطيل الدوام الرسمي للمؤسسات الحكومية مع صمت مطبق لمجلس النواب بوصفه السلطة الرقابية على اعمال مجالس المحافظات.
*مشاور قانوني

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة