المحامية نور الطائي
ورد تعريف الطلاق في المادة (34) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ والمرقم (188) لسنة 1959حيث نصت على (الطلاق رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي.
ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصصة له شرعاً.) وهو على نوعين حسب نوع وعدد الطلقات التي تقع من الزوج على زوجته فقد يكون طلاقا رجعيا وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت المراجعة بما يثبت به الطلاق واشير لذلك بالفقرة 1 من المادة 38من القانون اعلاه او الطلاق البائن وهو على نوعين فأما ان يكون بائنا بينونة صغرى او بائنا بينونة كبرى. فالطلاق البائن بينونه صغرى هو ماجاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد ومهر جديدين وهذا مانصت عليه احكام الفقرة 2/أ من المادة (38) من القانون اعلاه اما الطلاق البائن بينونة كبرى فهو الطلاق المكمل لثلاث طلقات متفرقات في ثلاث اطهار ولا فرق ان كان مسبوقا بطلقتين رجعيتين او طلقتين بائنتين او بطلقتين احدهما رجعية والاخرى بائنة فبعد هذه الطلقتان وبكل الاحوال لا يمكن للزوج مراجعتها او اعادتها الى عصمته الابعد ان تنكح زوجا غيره ويطلقها او يموت عنها وتنتهي عدتها وبعدها ممكن ان يجدد الزوج العقد ومن بعد ذلك يملك ثلاث طلقات جديدة وهذا ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة (38) من القانون اعلاه حيث نصت على ) بينونة كبرى وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثاً متفرقات ومضت عدتها. ) وبكل الاحوال وعملا بأحكام المادة(35) منه فلايقع طلاق السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمييز من غضب او مصيبة مفاجئة او كبر او مريض.
او مريض مرض الموت او حالة يغلب في مثلها الهلاك اذا مات في ذلك المرض او تلك الحالة وترثه زوجته. وقد يقع الطلاق خارج المحكمة امام رجال الدين او داخلها.
فهنا مادام الطلاق حق من حقوق الزوج وحده فلا بد ان يقع ظلما وضررا على الزوجة ويتعذر عليها التخلص من زواج لا فائدة منه فعلى هذا الاساس تدخل المشرع العراقي ووضع حدا لزواج يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية مسايرا بذلك مبادئ العدالة وتماشيا مع روح الشريعة الاسلامية والعصر فأناب القاضي محل الزوج وخوله حق ايقاع الطلاق بدلا عنه وهذا مايسمى بالتفريق القضائي فهو تطليق الزوجة من زوجها بواسطة القضاء اذا توفر احد اسباب التفريق المنصوص عليها حصرا في القانون اعلاه ويتم التفريق دون رضا الزوج وموافقته ورغما عنه فالقاضي يمارس نيابة قانونية..
هنا خولت له بموجب القانون باعتباره صاحب الولاية العامة فيملك تطليق الزوجة من زوجها حسب اسباب التفريق المنصوص عليها في المواد (40و41و42و43) من القانون اعلاه وهنا اهم ماورد فيها (لكل من الزوجين، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية: 1
– إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضرراً يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية.
ويعتبر من قبيل الأضرار، الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات، على أن تثبت حالة الإدمان بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة ويعتبر من قبيل الأضرار كذلك، ممارسة القمار ببيت الزوجية
. – إذا ارتكب الزوج الآخر، الخيانة الزوجية
ويكون من قبيل الخيانة الزوجية، ممارسة الزوج اللواط، بأي وجه من الوجوه.
– إذا كان عقد الزواج، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة، دون موافقة القاضي.
-إذا كان الزواج، قد جرى خارج المحكمة عن طريق الإكراه، وتم الدخول.
- إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة) ولكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده..
وإذا حكم على زوجها بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. وإذا هجر الزوج زوجته مدة سنتين فأكثر بلا عذر مشروع، وإن كان الزوج معروف الإقامة، وله مال تستطيع الإنفاق منه. وإذا لم يطلب الزوج زوجته غير المدخول بها للزفاف خلال سنتين من تاريخ العقد، وإذا وجدت زوجها عنيناً أو مبتلى بما لا يستطيع معه القيام بالواجبات الزوجية، واذا كان الزوج عقيماً، أو ابتلي بالعقم بعد الزواج ولم يكن لها ولد منه على قيد الحياة. وإذا وجدت بعد العقد، أن زوجها مبتلى بعلة لا يمكن معها معاشرته بلا ضرر، كالجذام أو البرص أو السل أو الزهري أو الجنون واذا امتنع الزوج عن الإنفاق عليها دون عذر مشروع، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً. وإذا تعذر تحصيل النفقة من الزوج بسبب تغيبه أو فقده أو اختفائه أو الحكم عليه بالحبس مدة تزيد على سنة. وإذا امتنع الزوج عن تسديد النفقة المتراكمة المحكوم بها، بعد إمهاله مدة أقصاها ستون يوماً من قبل دائرة التنفيذ. واخيرا لابد من ملاحظة ان التفريق وفقا لأحكام المواد اعلاه يعد طلاقا بائنا بينونة صغرى.