تؤكد براءة المتهم حتى تثبت ادانته وتصون كرامته
بغداد – الصباح الجديد:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أمس الاثنين، اصدارها خمسة أحكام تضمن حقوق المتهمين، لافتة إلى استقلال القضاء وعدم جواز التدخل في قراراته، فيما أشاد خبير قانوني بهذا التوجه، وعدّه منسجماً مع مبادئ حقوق الانسان.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت خلال الأيام الماضية خمسة احكام تعلقت جميعها بحماية حقوق المتهمين أمام القضاء”.
وأضاف الساموك، أن “تلك الاحكام نصت على أن الاصل في المتهم البراءة حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة وفقاً لمنطوق المادة (19/ خامساً) من دستور جمهورية العراق”.
وبين الساموك، أن “المحكمة اكدت أن حرية الانسان وكرامته مصانة وفقاً لأحكام المادة (37/ أولاً/ 1) من الدستور”.
وأستطرد، أن “تلك الاحكام نصت على أن يترك للقضاء تقدير الموقف القانوني للمتهمين بتوقيفهم أو اخلاء سبيلهم بكفالة ضامنة تكون تراعى بموجبها جسامة الجريمة وشخص المتهم، طبقاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971”.
ومضى الساموك، إلى أن «المحكمة شددت على تطبيق احكام المواد (19/ أولاً و 88 و 47) من الدستور التي قضت باستقلال القضاء في اتخاذ احكامه وقراراته، وأن لا سلطان عليه لغير القانون، وبمبدأ الفصل بين السلطات كل في مجال اختصاصها».
من جانبه، ذكر الخبير القانوني محمد الشريف، أن «المحكمة سعت في هذا الحكم إلى التأكيد على استقلال القضاء وعدم جواز التدخل في اعماله».
واضاف الشريف أن «تلك الاحكام توفر ضمانة للمتهم وتمنع توقيفه إلا في الحدود التي رسمها القضاء والقواعد العامة التي نص عليها قانون اصول المحاكمات الجزائية».
وأشار، إلى أن «جميع احكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمـة للسلطـات كافـة وهـو ما ذهـب اليـه الدستـور العراقـي بموجب احكـام المـادة 94 منـه».
وأكد الشريف، أن «العديد من الاحكام التي صدرت من المحكمة الاتحادية العليا امنت من خلالها مبادئ حقوق الانسان والحريات العامة وحماية المكونات العراقية وقد لاقت استحساناً من المجتمع الدولي والمختصين بالشأن الدستوري والقانوني».
يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا اعلنت في وقت سابق حسمها 75 دعوى دستورية خلال العام الحالي، لافتة إلى سعيها لتطوير اساليب العمل بالدستور.