بغداد – الصباح الجديد:
أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن تشريع رخصة الطلاق جاءت لمقتضياته المشروعة، لافتة إلى أن تعسف الزوج في استخدام هذه الرخصة يوجب التعويض، مبينة أن هذا التوجه لا يخالف ثوابت احكام الاسلام كونها تسعى إلى العدالة داخل الاسرة بوصفها نواة المجتمع.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك في بيان تلقت الصباح الجديد نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.
واضاف الساموك، ان “المدعي طعن بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (39) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959”.
واشار، إلى أن «هذه الفقرة تنص على (اذا طلّق الزوج زوجته وتبيّن للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وأن الزوجة اصابها ضرر من جراء ذلك فتحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المادية ودرجة تعسفه، يقدر جملة على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة)».
وبين، أن «المدعي ذهب إلى أن النص المطعون به مخالف لثوابت احكام الاسلام كونه يقيد حق الزوج بإيقاع الطلاق الذي شرع بموجب احكام الكتاب المجيد».
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن «المدعي عليه رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، دفع بكون المدعي لم يبيّن النص الدستوري الذي يدعي مخالفة النص المطعون بعدم الدستورية، اضافة إلى ان النص لا يحرّم الزوج من طلاق زوجته أذا كان سبب الطلاق مشروعاً، وأن التعويض المنصوص عليه في هذا النص لا يكون إلا مع الطلاق التعسفي».
ونوه الساموك، إلى ان «المحكمة وبعد استماعها إلى اقوال الاطراف، وجدت ان موضوع هذه الدعوى قد بت فيه سابقاً في احكام عديدة منها الحكم الصادر بتاريخ (2/ 12/ 2014) بالعدد (95/ اتحادية/ 2014)، والحكم الصادر بتاريخ (21/ 4/ 2014) بالعدد (113/ اتحادية/ 2014)، والحكم الصادر بتاريخ (4/ 5/ 2015) بالعدد (9/ اتحادية/ 2015)، والحكم الصادر بتاريخ (9/ 9/ 2018) بالعدد (134 وموحدتها 135/ اتحادية/ 2018)، وبذا فأن هذه الدعوى محكومة بالمادة (106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 لسبق الفصل فيها».
وأورد، أن «المحكمة الاتحادية العليا اكدت ايضاً أن الشريعة الاسلامية تسعى إلى تحقيق العدالة في العلاقات الزوجية باعتبار أن العائلة هي نواة المجتمع ويترتب على سلاماتها سلامة المجتمع وامنه».
وأوضح، أن «المحكمة وجدت ان الطلاق وأن شرع شرعاً إلا أنه شرع لمقتضياته المشروعة واذا ما صدر من الزوج تعسفاً فيكون قد تعدى الحدود المشروعة للطلاق».
وأردف الساموك، أن «المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن القاعدة الفقهية تذهب إلى ان التعسف في استعمال الحق يستوجب تعويض المتضرر من هذا التعسف، وهذا المبدأ لا يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام بل يكون في جانبها».
ومضى، إلى أن «المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم ردت الدعوى لسبق الفصل في موضوعها، وبالحكم نفسه أقرت بأحقية الزوجة المتضررة من المطالبة بالتعويض عند طلاقها تعسفاً».