مبدأ الحكم: محاكم الجزاء المدنية هي صاحبة الولاية العامة على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص.

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان تنازعا سلبياً حصل بين محكمة جنح الناصرية ومحكمة قوى الامن الداخلي الثانية للمنطقة الخامسة في نظر القضية التحقيقية الخاصة بالمتهم (ج. ع. ر) وقد طلبت المحكمة الأخيرة بموجب كتابها بالعدد 4123 في 4/9/2024 من هذه الهيئة تعيين المحكمة المختصة نوعياً بنظرها ولدى التأمل في وقائع الدعوى وجد ان المشتكين في القضية كل من المفوض (ج. م. ع) والمفوض (م. ن. ح) طلبوا الشكوى الجزائية ضد المتهم (ج. ع. ر) وهو ضابط منسوب الى جهاز المخابرات الوطني لقيامه بالتجاوز عليهم بالكلام غير اللائق اثناء تأدية واجبهم الوظيفي وقد تم التحقيق في موضوع الشكوى من قبل اللجنة التحقيقية المشتركة في وزارة الدفاع التي قررت مقصرية المتهم وفق احكام المادة 229 من قانون العقوبات واحالته على مرجعه جهاز المخابرات الوطني بغية احالته على المحكمة المختصة حسب قواعد الاختصاص. ولعدم وجود محكمة مختصة في جهاز المخابرات الوطني قرر بموجب كتابهم بالعدد خ/110/4084 في 16/3/2023 إحالة منسوبهم المتهم أعلاه على محكمة تحقيق الناصرية لغرض اجراء التحقيق معه وفق الأصول وبعد اجراء التحقيق مع المتهم تم إحالته على محكمة جنح الناصرية التي قررت إحالته على محكمة قوى الامن الداخلي انفة الذكر أعلاه التي رفضت الإحالة وتأسيساً على ما تقدم من وقائع ثبت ان المتهم (ج. ع. ر) لا ينتسب الى تشكيلات وزارة الداخلية وبالتالي فأن اختصاص النظر في الجريمة المنسوبة له يخرج من الاختصاص النوعي لمحاكم قوى الامن الداخلي عملاً بأحكام المادة 25 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي رقم 17 لسنة 2008. ولعدم وجود محكمة مختصة لجهاز المخابرات الوطني المنسوب اليها المتهم فأن محاكم الجزاء المدنية هي صاحبة الولاية العامة على جميع الأشخاص الطبيعية والمعنوية وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثني بنص خاص وينعقد الاختصاص النوعي في نظر هذه القضية لمحكمة جنح الناصرية. عليه قرر تعيين محكمة جنح الناصرية لنظر القضية واحالة اضبارة الدعوى الجزائية الى المحكمة المذكورة بغية حسمها وفق احكام القانون والاشعار الى محكمة قوى الامن الداخلي الثانية للمنطقة الخامسة بذلك وصدر القرار بالاتفاق استنادا لأحكام المـــادة 13/أولا/ب/3 من قانون التنظيم القضائي رقـــم 160 لسنة 1979 المعدل فـــي 26/ربيع الاول/1446هـ الموافـــق 29/9/2024م.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة