قانون انضباط موظفي الدولة ملزم ولا يجوز اللعب به

سلام مكي
كاتب عراقي
شرع قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم14 سنة 1991، ليساهم في انضباط موظفي الدولة، وتحديد مسؤولياتهم وواجباتهم، وبيان المحظورات والممنوعات عليهم في حال كونهم على قيد الوظيفة. ذكرت المادة 4 من القانون على سبيل الحصر واجبات الموظف وهي 12 واجبا، على الموظف الالتزام بها مادام يمارس الوظيفة. وهذه الواجبات، تنظم العلاقة ما بين الرئيس والمرؤوس من حيث ضرورة سيادة الاحترام واللياقة في التعامل، إضافة الى منح الوظيفة ذاتها حقوقا، عبر إلزام الموظف باحترام وظيفته من خلال الالتزام بالمظهر اللائق وانتقاء العبارات المناسبة في الحديث والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بها. وهذا الواجب لا يشمل أوقات الوظيفة فقط، بل يمتد الى خارجها. الفقرة تاسعا هي التي اشارت الى الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او أي ربح شخصي له او لغيره. اما المادة 5، فقد أشارت الى المحظورات التي يجب على الموظف اجتنابها وهي14 فقرة، تتعلق أغلبها بعلاقته مع الوظيفة ومسؤولياته في الإدارة، كعدم الجمع بين وظيفتين او مزاولة الاعمال التجارية وتأسيس الشركات وشراء الأسهم في الشركات المساهمة والاشتراك في المناقصات والاشتراك في المزايدات التي تجريها الدولة لبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة إذا كان مخولا بالتصديق على البيع…. واستعمال أدوات الوظيفة لأغراض شخصية وقبول هدية او منفعة من المراجعين وغيرها من المحظورات. وان المادة 7 عاقبت المخالفين للمادتين الرابعة والخامسة بالعقوبات التي نص عليها هذا القانون، ويتم تحديدها عبر لجان تحقيقية مشكلة لهذا الغرض.
العقوبات
نصت المادة 8 على عدد من العقوبات الانضباطية التي تفرض على الموظف المخالف لأحكام المادتين 5و4 من هذا القانون، وهي:
لفت النظر: ويكون بإشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتوجيهه لتحسين سلوكه الوظيفي ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ثلاثة أشهر.
الإنذار: ويكون بإشعار الموظف تحريريا بالمخالفة التي ارتكبها وتحذيره من الاخلال بواجبات وظيفته مستقبلا ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع او الزيادة مدة ستة أشهر. إضافة الى عقوبات:
قطع الراتب، والتوبيخ وإنقاص الراتب وتنزيل الدرجة والفصل والعزل. وهذه العقوبات، تترك آثارا على مستوى ترفيع وترقية الموظف.
الإجراءات التحقيقية
لغرض ضمان حسن تطبيق هذا القانون، وضمان حالة التوازن بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد، اشترط القانون تشكيل لجنة تحقيقية لغرض التحقيق مع الموظف المتهم بارتكاب احدى المخالفات التي نص عليها هذا القانون. وهذه اللجنة كما نصت المادة 10 أولا تتشكل بقرار من الوزير او رئيس الدائرة وتتألف من عضوين من ذوي الخبرة على ان يكون أحدهما حاصلا على شهادة جامعية أولية في القانون. تتولى هذه اللجنة التحقيق مع الموظف المحال عليها ولها سماع اقوال الموظف وتدوين أقواله والاستماع الى الشهود والاطلاع على البينات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها وتحرر محضرا تثبت فيه ما قامت به، ومن ثم تتخذ قرارها اما بغلق التحقيق وعدم مساءلة الموظف او بفرض احدى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ويرفع كل هذا الى الجهة التي احالت الموظف عليها. الفقرة ثالثا من المادة 10 تنص: إذا رأت اللجنة ان فعل الموظف المحال عليها يشكل جريمة نشأت عن وظيفته او ارتكبها بصفته الرسمية فيجب عليها ان توصي بإحالته الى المحاكم المختصة. هذه الفقرة مهمة جدا، وهي الفقرة التي تستند عليها كل مكاتب المفتشين العموميين في إحالة الموظفين الذين يتم التحقيق معهم. ففي أحد محاضر التحقيق التي قامت بها مفتش عام احدى الوزارات، تم التوصية بإحالة موظف الى النزاهة استنادا للفقرة ثالثا من المادة 10 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، إضافة الى معاقبته بإحدى العقوبات الانضباطية. وهذا الأمر مخالف للقانون، حيث ان الجهة الوحيدة لها الحق في تطبيق الفقرة ثالثا المشار اليها أعلاه هي اللجنة المشكلة بموجب المادة 10 وهي مشكلة بموجب قرار صادر من الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة. ولا سند قانوني للمفتش العام، بأن يحل بديلا عن تلك اللجنة. حيث لم ينص الأمر 57 على ذلك. اذ نص القسم 5 من الأمر 57 ف9 وهو القسم الخاص بمهام المفتش: إحالة الأمور الى الجهات الإدارية والنيابية المناسبة لاتخاذ الإجراءات الإضافية المدنية والجنائية والإدارية بشأنها. ولا يمكن اعتبار المفتش العام، بمثابة اللجنة التحقيقية، لأن المفتش العام، ليس خاضعا لسلطة الوزير، حيث انه جهة مستقلة، تتمتع بشخصية معنوية، كما ان اقالة المفتش او تعيينه أصبح بيد رئيس الوزراء بعد ان كان بيد الوزير. استنادا للأمر 19 لسنة 2005.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة