بغداد ـ الصباح الجديد:
رفضت وزارة الثقافة، أمس الأحد، عرض فيلم «تحت رمال بابل» للمخرج السينمائي محمد الدراجي، بعد ان اختير ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أربيل الدولي، الذي انطلقت فعالياته الجمعة في محافظة أربيل.
وقال مصدر في وزارة الثقافة، فضل عدم الكشف عن اسمه في حديث لـ»القرطاس نيوز» إن «من المفترض أن يمثل فيلم «تحت رمال بابل» العراق ووزارة الثقافة ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية في مهرجان أربيل، علماً بأنه الفيلم الوحيد الذي عُرض بإسم الوزارة».
وأضاف المصدر ان «الوزارة أوقفت عرض الفيلم في اي مهرجان او محفل دولي، مما يعني إلغاء الفيلم الذي يحكي قصة الانتفاضة الشعبانية»، مشيراً الى أن «الوزراة حصرت الموافقة على عرض الفيلم بشخص وزير الثقافة سعدون الدليمي الذي منع عن عرض الفيلم، وأوعز الى مدير دائرة السينما والمسرح نوفل ابو رغيف بذلك».
يذكر أن مهرجان أربيل خاطب، ولمرات عديدة، وزارة الثقافة من أجل الموافقة على عرض الفيلم، ولم ترد الوزارة على تلك المخاطبات، وكان من المفترض ان يكرم مخرج الفيلم محمد جبارة الدراجي، عن مجمل أعماله بعد ان يعرض فيلمه في المهرجان، لكن ذلك لم يتحقق بسبب امتناع الوزارة عن عرض الفيلم.
في الوقت الذي رفعت فيه إحدى الشركات المنتجة للفيلم، وهي شركة عراق الرافدين، دعوى قضائية ضد الوزارة لعدم دفع مستحقات الفيلم لحد الآن.
وكانت وزارة الثقافة قد أنتجت ما يصل الى ٥٦ مشروعاً سينمائياً بين الروائي والوثائقي الطويل والقصير، ضمن فعاليات بغداد عاصمة الثقافة العربية، والتي لم تعرض لحد الآن لأسباب مجهولة بإستثناء فيلم الدراجي .
وقد نال فيلم «تحت رمال بابل» جائزة أفضل فيلم عربي في الدورة العاشرة من مهرجان أبو ظبي السينمائي الدولي، ويصور ممارسات نظام صدام القمعية ضد المنتفضين عام 1991 او ما عرف بانتفاضة آذار أو الانتفاضة الشعبانية.
وكان مجلس القضاء الأعلى قد اصدر مذكرة استقدام ضد ابو رغيف على وفق المادة 331 من العقوبات، بسبب تجاوز صلاحياته الوظيفية، وتم التحقيق معه وإيقافه، وثم أخرج على ذمة التحقيق بكفالة مقدارها 10 ملايين دينار إثر إتهامات وجهها المخرج الدراجي، بعد مطالبة ابو رغيف بنسبة 10% من قيمة عقد ابرم بين الوزارة والمخرج لبث فيلم «تحت رمال بابل».
وتنص المادة (331) من قانون العقوبات، على أنه يحبس ويغرم كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة.