بغداد – الصباح الجديد
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، أن جعل التحقيق سريّ هو “اجراء مؤقت” يتعلق بأمن المجتمع، مؤكدة امكانية الاطلاع عليه بعد زوال ظروفه، مشددة على أن هذا الاجراء خاضع للطعن وفقاً للقانون، موضحة ان حق الدفاع مكفول.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، في بيان تلقت ” الصباح الجديد “نسخة منه، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً اقامه ثلاثة محامون خاصموا فيها رئيس مجلس النواب اضافة لوظفته”.
واضاف الساموك، أن “المدعين طعنوا بالمادة (57/ أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1973 المعدل التي تنص ((للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالحق المدني، وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكلائهم، أن يحضروا اجراءات التحقيق، وللقاضي أو المحقق أن يمنع أياً منهم من الحضور اذا اقتضى الامر ذلك، لأسباب يدونها في المحضر، على أن يبيح لهم الاطلاع على التحقيق لمجرد زوال هذه الضرورة ولا يجوز لهم الكلام الا اذن لهم واذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر)).
واشار، إلى أن “المدعين ذهبوا إلى ان المشرع لم يجعل حضور وكيل المتهم وجوبياً اثناء جلسات استجوابه بل جوازياً، وأجاز للقاضي أو للمحقق أن يمنع اي من المذكورين اعلاه من الحضور وهذا يخالف حكم الفقرة (رابعاً) من المادة (19) من الدستور التي نصت على ((حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة))”.
وأردف، إلى ان “المدعين طالبوا الحكم بعدم دستورية المادة (57/ أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية لمخالفتها نص المادة (19/ رابعاً) من الدستور”.
ولفت، إلى أن “المحكمة استمعت إلى اقوال الطرفين، ووجدت ان القيد الذي وضعه المشرع بموجب المادة (57/ أ) المطعون بعدم دستوريتها بخصوص حضور الخصوم جلسات التحقيق هو قيد مؤقت لحالات محددة تتعلق بأمن المجتمع وسلامته وحفاظاً على الصالح العام”.
وبين الساموك، أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت أن ما يجري في غيابهم سوف يعلن بعد زوال ظروف السرية، وبإمكانهم الطعن بذلك الاجراء وفق القانون”.
وأكد، ان “المحكمة الاتحادية العليا، وجدت أن اطلاق حرية مناقشة المشتكين والشهود دون الاستئذان من المحكمة، يؤدي إلى الاخلال بالجلسة وبحسن سيرها”.
وذكر، أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت أن ضبط جلسات المرافعة أو التحقيق أو المحاكمة منوطة برئيس المحكمة استناداً إلى المادة (63/ 1) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمادتين (64 و 168) من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 (المعدل)”.
وأستطرد، أن “المحكمة الاتحادية العليا ذكرت، أنه بصدد الادعاء بأن نص المادة موضوع الطعن قصر حضور الدفاع في دور التحقيق فأن النصوص الاخرى اكدت على حضوره خلال اجراءات المحاكمة، واذا لم يكن للمتهم محام فتنتدب له المحكمة محام وتتحمل الموازنة العامة اتعابه”.
ومضى، إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن المادة (57/ أ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية المطعون بعدم دستوريتها قد كفلت حق الدفاع للمتهم وبالتالي فهي توافق المادة (19/ رابعاً) من الدستور ولا تخالفها”